السيد أحمد الموسوي الروضاتي
91
إجماعات فقهاء الإمامية
من قول مخالفنا أنه أراد رجل كل متطهر ، لأن الفرض يتناول الرجلين معا ، فصرف الخطاب إليهما أولى . * عدم استئناف ماء جديد لمسح الرأس فرض في صحة الوضوء - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 58 : في كيفية الطهارة : والفرض الثامن : أنه لا يستأنف لمسح الرأس والرجلين ماء جديدا ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه من غسل وجهه ويديه مأمور بمسح رأسه ورجليه ، والأمر بمقتضى الشرع يوجب الفور ، ومن ترك المسح بالبلل الذي في يديه وعدل إلى أخذ ماء جديد ، فقد ترك المسح في زمان كان يمكنه فعله فيه ، وترك العمل بظاهر الآية وذلك لا يجوز ، ولأن كل من أوجب مسح الرجلين على التضييق قال بما ذكرناه ، والقول بأحد الأمرين دون الآخر خروج عن الإجماع . * الترتيب فرض في صحة الوضوء وهو أن يبدأ بغسل الوجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم مسح الرأس ثم مسح الرجلين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 58 ، 59 : في كيفية الطهارة : والفرض التاسع : الترتيب وهو أن يبدأ بغسل وجهه ، ثم بيده اليمنى ، ثم اليسرى ، ثم يمسح رأسه ، ثم يمسح رجليه ، بدليل الإجماع المذكور . . . وإذا وجب غسل الوجه عقيب إرادة القيام إلى الصلاة والبداية به ثبت ما قلناه إلا تقديم اليمنى على اليسرى ، لأن أحدا من الأمة لم يفرق بين الأمرين ، وإنما استثنينا ترتيب اليسرى على اليمنى لأن الشافعي لا يوافق في ذلك وإن وافق فيما عداه من ترتيب الأعضاء وكان يسلم لنا لو لم نستثنه [ من ] الاستدلال بإجماع الأمة من الوجه الذي بيناه . ونحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه صلّى اللّه عليه وآله توضأ مرة مرة وقال : هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به ، ولا بد أن يكون توضأ مرتبا على الوجه الذي ذكرناه ، وإلا لزم ألا يقبل اللّه صلاة بوضوء مرتب على ذلك الوجه ، وهذا باطل بالإجماع . * الموالاة فرض في صحة الوضوء وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض بمقدار ما يجف ما تقدم في الهواء المعتدل * لا يجوز المسح على الخفين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 59 : في كيفية الطهارة : والفرض العاشر : الموالاة ، وهي أن لا يؤخر بعض الأعضاء عن بعض ، بمقدار ما يجف ما تقدم في